المحقق الحلي
58
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
قوته وقوت عياله ليوم وليلة . ولو وجد الرقبة وكان مضطرا إلى خدمتها أو ثمنها لنفقته وكسوته لم يجب العتق . ولا يباع المسكن ولا ثياب الجسد ويباع ما يفضل عن قدر الحاجة من المسكن . ولا يباع الخادم على المرتفع عن مباشرة الخدمة ويباع على من جرت عادته بخدمة نفسه إلا مع المرض المحوج إلى الخدمة . ولو كان الخادم غاليا حيث يتمكن من الاستبدال منه ببعض ثمنه قيل يلزم بيعه لإمكان الغنى عنه وكذا قيل في المسكن إذا كان غاليا وأمكن تحصيل البدل ببعض الثمن والأشبه أنه لا يباع تمسكا بعموم النهي عن بيع المسكن . ومع تحقق العجز عن العتق يلزم في الظهار والقتل خطأ صوم شهرين متتابعين وعلى المملوك صوم شهر فإن أفطر في الشهر الأول من غير عذر استأنف وإن كان لعذر بنى وإن صام من الثاني ولو يوما أتم وهل يأثم مع الإفطار فيه تردد أشبهه عدم الإثم فيه . والعذر الذي يصح معه البناء الحيض والنفاس والمرض والإغماء والجنون . أما السفر فإن اضطر إليه كان عذرا وإلا كان قاطعا للتتابع . ولو أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على أنفسهما لم ينقطع التتابع ولو أفطرتا خوفا على الولد قال في المبسوط ينقطع وفي الخلاف لا ينقطع وهو أشبه . ولو أكره على الإفطار لم ينقطع التتابع سواء كان إجبارا كمن وجر الماء في حلقه أو لم يكن كمن ضرب حتى أكل وهو اختيار الشيخ في الخلاف وفي المبسوط قال بالفرق .